إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شهادة علامة انشاء لسفينة بضاعة :
ان حالة السفينه بمفة عامه هي التى تجعل المساح يقرر فحص اشياء اخرى غير تلك
المتعلقه بعلامة المعدات وخطوط الشحن ولكنها تتعلق بعلامة السفينه مثل كفاءة
العناصر المرتبطة بشهادة علامة الانشاء لسفينة بضاعه والتى تشمل تجهيزات الفخ ،
ووسائل غلق فتحات التهوية وخطوط الوقود فى حالة حدوث حريق ، اجهزة الانذار
والاجهزة الاحتياطيه للامداد بالقوة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد