القانوني

إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معدات سلامة الارواح : تتوقف كفاءة معدات سلامة الارواح بجملة رئيسه على الصيانه الجيدة التى يقوم بها الطاقم وعلى استخدامها فى التدريبات بانتظام وان مرور وقت طويل على اخر فحص تم لها عند اصدار شهادة معدات السلامه مالم يكن قد تم ثم القيام بفحصها بانتظام تنعى الطاقم خلال تلك الفترة - يؤخذ كمائل على تدهور حالتها . وبخلاف وجود مثل ثقوب قوارب النجاه . فان على المساح الكشف عن وجود ظواهر تدل على سوء الاستخدام او وجود موائق تعوق انزال قوارب النجاه مثل تراكم البويات ، عدم وجود فحم عليها ، حالة بكارات واحبال الانزال ، وعدم التستيف او التربيط الجيد لفحنة السطح . فاذا كانت هذه الظواهر موجودة فانها تؤخذ كؤخذ كبرر لاجراء فحص فامل لمعدات السلامه ويتضمن هذا الفحص مايلى : ١- انزال قوارب النجاة ٢- التاكد من صلاحية رماك(طرق)النجاة ٣- التاكد من عدد وحالة اجزمة النجاة وعوامات النجاة وامترار سريان مدة صلاحية اشارات الامتفاته المضيه (بهرتكينة) ويجب العلم بان هذا الفحص لايجب ان يكون بالتوصع الذى يتم عند اصدار شهادة صلاحية معدات السلامه بل يجب ان يتركز على الاشياء الضرورية لسلامة ترة السفينه ومع ذلك يمكن اجراء الفحص بهذا التوصع فى الحالات الشديدة جدا ويجب مراعاة اضاءة الاماكن المؤدية الى مغادرة السفينه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢٨