القانوني

إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا تبين ان حالة السفينه او معداتها لاتتطابق مع ماهو مدون فى شهادات السلامه الصادره لها طبقا لمعاهدة سلامة الارواح فى البحار او معاهدة خطوط الشحن الدوليه او وردت معلومات بان حالة السفينه دون مستويات السلامه المنطبقة عليها - يتم اخضاع السفينه للمعاينة والفحص طبقا لما يلى : ا- اجراءات المعاينة : تعتبر السفن دون مستويات السلامه فى الحالات التاليه : ١- اذا كان بدن السفينه ومعداتها مثل معدات سلامة الارواح فى البحار ومعدات مكافحة الحريق دون المستويات المطلوبه والمنصوص عنها فى المعاهدات التى تنطبق على السفينه . ٢- عدم تواجد المعدات والتجهيزات المطلوبه بموجب تلك المعاهدات ٣- عدم مطابقة تلك المعدات والتجهيزات للمواصفات المنصوص عنها فى تلك المعاهدات ٤- وجود تدهور شامل فى حالة السفينه نتيجة اهمال الصيانه وعلى الضبط المكلف باجراء المعاينة ان يقرر ما اذا كان كل او احد العوامل الاربع السابق ذكرها تجعل السفينه غير صالحة للابحار وانها موف تعرض حياة الاشخاص الذين عليها للخطر اذا صح لها بالابحار . ٥- عدم وجود فخي عامل تشغيل جهاز التلغراف اللاسلكى او التلفزيون اللاسلكى الساري المفعول والغروض تواجده طبقا لشروط المعاهدة المنطبقة تعتبر دليل على ان السفينه دون مستويات السلامه وتؤخذ كاحدى المبررات عند اصدار قرار باحتجاز السفينه واجراء الفحص عليها . ٦- ان مظهر السفينه من الخارج يبين مدى مستويات الصيانة التى تجرى على السفينه مثل حالة دهان السطح ، الصدأ ، التاكل ، التلفيات المتروكه بدون اصلاح ٧- يلزم معرفة تاريخ بناء السفينه بفرق تحديد المعاهدة التى تنطبق عليها ٨- يلزم مراجعة شهادات السلامه وشهادة خطوط الشحن وان يدون فى تقرير التفتيش اى ملاحظات تكون دولة العلم للسفينه قد وضعتها على تلك الشهادات واى فروط خامة بالسفينة الجديده فى المعاهدة الجاريه تطبق على مفنها الحاليه . فاذا كانت الشهادات ساريه المفعول وانطباعاته العامه وهو على ظهر السفينه تدل على مستوى جيد من الصيانه . فان على المفتش(المماح) ان يحصر الفحص على ماورد من الاخطار بان السفينه دون المستوى - ان كان هناك اخطار بذلك . ٢) اجراءات الفحص : اذا تولد انطباع عام لدى الممام (المفتش) اثناء وجوده على ظهر السفينه بان مستويات السلامه يمكن ان تكون دون فعليه ان يقوم باجراء فحص شامل اخذا فى الاعتبار النقاط التاليه : أ- حالة الصيانه للاسطح بمعة عامه وحالة الممرات المؤديه الى السلام ، اصلاح صور السفينه لغطاء الانابيب ، المساحات التى بها صدأ او تاكل هى التى تحدد قرار الممام ما اذا كان يلزم اجراء فحص شامل لانشاء السفينه وهن ماثيه . ب- ان وجود مساحات ملوحظه من الانشاء بها تلف او صدأ او تاكل فى الالواح او فى التقويات الخامه بالاسطح او البدن او يؤثر على كناءة السفينه للابحار او التحميل عليها ليبرر احتجاز السفينه وربما يكون من الضروري فحص الجزء المغمور من السفينه . ج- يجب على الممام ان ياخذ فى اعتباره ملاحية السفينه للابحار بغض النظر من عمر السفينه مع عمل حساب مناسب للتاكل العادى . د- التلف الذى لايؤثر على ملاحية السفينه للابحار او التلف الذى اجرى له اصلاح مؤقت بشكل مناسب لوصول السفينه الى ميناء اخر لاجراء اصلاح دائم لايشكل سبب لاحتجاز السفينه مع مراعاة ان التلف لم يؤثر على صلاحية اماكن اقامه الطاقم ٣) فحوصات الماكينات: أ- يجب ان تكون حالة الماكينات والتركيبات الكهربائيه ملائمه لتزويد السفينه بقوة دفع مستمره وبالخدمات الثانويه ب- خلال فحص فرالات الماكينات فان مستوى الصيانة فان يحدد قرار الممام ، وان وجود تاكل او عدم توصيل الاملاح الخامه بغلق العصامات فورا او عدم عمل او عدم توصيل اذرع التحكم او مجموعه التغنيل او عدم وجود المفاتيح البدويه للصمامات . وجود تسرب للبخار او المياه او الزيت فذارة الاسطح العلويه للمهاريج والمناتين ، العمد المتراكم على اماكن تثبيت الماكينات(قواعد الماكينات) كل ذلك مؤثرات تدل على عدم وجود عناية مناسبة كما ان وجود املاحات كثيره فى الانابيب واماكن توصيلها ووضع صناديق اصمنتيه كل ذلك دليل على عدم الاهتمام باجراء الاملاحات الضروريه . جـ عند تقدير حالة الماكينات دون اجراء تجارب فان المعيوب العامه مثل التسرب من (جلنداد) ومملات المضخات قداره زجاج اجهزة قياس نفط الماء او عدم عمل تلك الاجهزه ووجود مدة على صمام الامان وعدم عمل او عدم توصيل اجهزة التحكم وتكرار محاولة تشغيلها او عدم دورانها بطريقة سليمة ، او عدم عمل الاجهزة الاوتوماتيكيه واجهزة الانذار ، ووجود تسرب من وعاء الغلايات . يؤكد على ضرورة مراجعة دفتر مجل غرفة الماكينات والبحث عن اعطال الماكينات والحوادث التى حدث لها . كما يؤكد على ضرورة طلب تجربة الماكينات . عـ اذا كان احد المولدات عاطل فيجب على المساح البحث عما اذا كان من الممكن الحصول على قوة كافية لتوفير الخدمات الاضطرارية والضروريه ويجب عليه اجراء اختبار لذلك . هـ فى حالة وجود الاعمال مايؤكد على المساح ان يوسع من نطاق عملية الفحص مثل اجراء فحص على اجهزة التحكم الاساميه والاحتياطيه قواطع الدوائر وجهاز مانع انطلاقة الحرمة . و- يجب العلم بان اكتشاف واحد او اكثر من التواطئ السابق الادارة اليها يمكن اعتباره دليل على ان حالة السفينه دون المستوى وان ذلك مشروك للتقدير الفنى للمساح حسب كل حالة . ع التأكد من خطوط الشحن : اذا قرر المساح انه لايوجد مايدعو للفحص بدن السفينه ولكن تبين له ان حالة الاسطح فير مرضية نتيجة جود يمنع المعيوب مثل عدم احكام فلق فتحات المناور وتاكل انابيب طرد الهواء من المهاريج وفطية فتحات التهويه . فانه يجب عليه التاكد من خطوط الشحن مع الاهتمام فلق معدات فلق الفتحات او وسائل تصريف المياه من السطح والترتيبات المتعلقه بحماية الطاقم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢٨