إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- المعدات التى تزيد عن متطلبات المماهدة او شروط دولة العلم :
المعدات التى تكون على ظهر السفينه والمتوقع الاعتماد عليها فى الحالات
التى تتعلق بعلامة السفينة او منع التلوث يجب ان تكون صالحة للعمل ، فاذا
لم تكن هذه المعدات صالحة للعمل وكانت زائده عن متطلبات المماهدة ذات
العلاقه / او متطلبات دولة العلم .
فانه يجب ان يتم اصلاحها او ازالتها فاذا لم تكن ازالتها ممكنه فيجب ان
يكتب عليها انها عاطلة .
٢- وضع معدات بديلة بصفة مؤقته :
يجب ان ياخذ المساح فى امتباره ان الهدف الرئيسى من الفحص هو التاكد من
الاشياء الحيوية لملامة السفينه وركابها وطاقمها وهى التى تحدد الحكم
باحتجاز السفينه من عدمه .
فاذا كان امتبدال بعض المعدات لايمكن توفيره دون تاخير كبير للسفينه فانه
لايجوز احتجاز السفينه طالما ان هناك بدائل لتلك المعدات حتى يمكن توفير
المعدات المنموى عليها فى المعاهدة .
ومثال على ذلك امتبدال قارب نجاة محطم برماث(طوق) نجاه ومع وجود وسائل
الانقاذ لخفى يسقط من السفينه ، فى هذه الحالة لايجوز احتجاز السفينة ومع
ذلك يجب ان يكون الحكم حسب كل حالة وحسب تقنير المساح .
وفى النهاية يجب على المساح ان يتاكد من اتخاذ جميع الاجراءات الضروريه
لضمان ملامة السفينه وركابها وطاقمها قبل السماح للسفينه بالابحار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد