إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراء الذي يجب اتخاذة بمعرفة سلطات التفتيش البحري بالميناء في حالة الاخطار
عن سفينة دون المستوى :
أ- تقوم سلطات التفتيش البحري بالميناء بالاتصال بربان السفينه وبعد التاكد من
جدية الشكوى وان مصدرها يوثق به تقوم بحث موضوع الشكوى (الاخطار) واتخاذ
الاجراء المناسب للحالة .
ب- فاذا كان في تقدير تلك السلطات ان المعلومات المقدمه في الاخطار تشكل دليل علي
الاعتقاد بان حالة السفينه او معداتها لاتتطابق اماما مع خروط شهادة السلامه
الماده لها طبقا لمعاهدة سلامة الارواح في البحار او معاهدة خطوط الشحن
الدوليه وبالتالي يلزم اجراء فحم لها . فان علي هذه السلطات عند اجراء الفحص
ان تتجنب تعطيل السفينه بدون مبرر .
ج- يجب علي سلطات التفتيش البحري عند تلقيها اخطار او شكوى بان حاله سفينة دون
المستوى وتجد ان التحقق من تلك الشكوى سوف يؤدي الي احتجاز السفينه فانه يجب
عليها في هذه الحالة اخطار الممثل الدبلوماسي للدولة التي ترفع العفينه علمها
وتطلب منه الاشتراك في بحث الشكوى .وكذا هيئة التصنيف التي اصدرت الشهادات
للسفينة نيابة عن الدولة التي ترفع علمها ومع ذلك فان لسلطات التفتيش
بالميناء الحق في اتخاذ جميع الاجراءات التي تفرضها عليها المعاهدة ذات العلاقة.
د- اذا وجدت سلطات التفتيش البحري التي تلقت معلومات بان سفينة دون المستوى انها
لاتستطيع اجراء فحم للسفينة بسبب ضيق الوقت او عدم توفر مساحين قبل الوقت
المحدد لابحار السفينة فان عليها اولا ان تتاكد بان خروج السفينه للبحر سوف
لايعرض ملامتها او سلامة الركاب او الطاقم للخطر وان المخالفات الواردة بالاخطار
لاتشكل خطورة عند خروج السفينه للبحر فيجوز السماح للسفينه بالابحار مع اخطار
الجهات التاليه بالنواقص والعيوب الواردة بالاخطار :
١) سلطات المينـاء التالي الذي سوف تتوجه اليه السفينه
٢) دولة علم السفينه
٣) مكتب هيئة التصنيف المحله لديها السفينه في المينـاء الذي سوف تتوجه
اليه السفينه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد