القانوني

إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قواعد منع التصادم في البحر : من الاشياء الحيوية اللازمة لسلامة الارواح في البحار هي الالتزام بشروط قواعد منع التصادم في البحر وعلى المساح اثناء فحصه للسطح ان يقرر ما اذا كان هناك مايستدعى اجراء فحص دقيق على انوار الملاحه وحدود زواياها ووسائل الصوت (المغارة ـ الصرينه) واشارات الاستغاثه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢٨