إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قواعد منع التصادم في البحر :
من الاشياء الحيوية اللازمة لسلامة الارواح في البحار هي الالتزام بشروط قواعد منع
التصادم في البحر وعلى المساح اثناء فحصه للسطح ان يقرر ما اذا كان هناك
مايستدعى اجراء فحص دقيق على انوار الملاحه وحدود زواياها ووسائل الصوت
(المغارة ـ الصرينه) واشارات الاستغاثه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد