القانوني

إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوقاية من الحريق : اولا : في جميع السفن بجملة عامة : أن سوء حالة خط الحريق وخط فصيل الاسطح وحنفيات الحريق وعدم وجود خراطيم الحريق وطفايات الحريق فى فرالات الاطافه للطاقم تؤخذ كبرر لاجراء فحص فامل وتنظيم معدات مكافحة الحريق بالسفينه . وحش على السفينه التى لها ضيانة جيدة مكافحة الحريق ومع ذلك فان عدم كفاءة منخة الحريق يمكن ان تكون مبرر للثث فى كفاءة معدات حون المستوى ولكن يجب عدم الصماح للسفينه بالابحار . حتى يتم اصلاح منخة الحريق وتشغيلها او ايجاد وسيلة اخرى بديلة لها . وبالاضانه الى ضرورة تواجد المعدات المنمزى عليها بالمعاهدة فان على المساح ان يبحث عن وجود مصادر خطرة للحريق ، مثل سوء نظافة غرفة الماكينات ووجود نقع واضح فى معدات اطفاء الحريق الثابته واليدويه والتى يمكن ان تؤدى الى الحكم بان السفينه دون المستوى . ثانيا : فى سفن الركاب : ١- مع الاخذ فى .الاعتبار الفحص السنوى الذى يجرى على سفن الركاب الخاضعه للمعاهدة فان عدد السفن التى يحتمل ان تكون دون المستوى بالمقارنة مع سفن البضاعه يكون نسبيا قليل . ومع ذلك فان على المساح عند قيامه بالتفتيش على تجهيزات مكافحة الحريق فى هذه السفن ان يحصر اهتمامه بالتفتيش على معدات مكافحة الحريق فاذا تراءى له ضرورة التوسع فى عملية الفحص على تجهيزات مكافحة الحريق ، فيجب ان يفحص خطة التحكم فى الحريق التى بالسفينه ليتكون لديه فكرة عامه عن اجراءات الوقايه من الحريق المتخذه على السفينه ويقرر مدى مطابقتها لمتطلبات المعاهدة حسب تاريخ بناء السفينه . اما الامثله المتعلقة بوسائل وقاية الانشاء فتوجه الى الدوله التى ترفع السفينه علمها وعلى المساح ان يقصر اجراءات فمحة على مدى كفاءة الاجراءات المتخذه للوقايه من الحريق ٢- من المعلوم ان الحريق يمكن ان ينتشر اذا كانت الابواب المانعه لنفاذ اللهب غير صالحة للتشغيل وللمساح ان يقوم بفحص امكانية تشغيل هذه الابواب ووسائل تشبيتها فى القواطيع الرئيسيه وفى الاماكن المحيطة بالسلالم الداخليه وفى الاماكن المحيطة بالفراغات التى تشكل خطوره للحريق مثل غرف الاهتمام الى القواطيع الرائسيه التى تكون قد ازيلت خلال اجراء والمطابخ وبمقة خاصة تلك الموجوده فى مكان مفتوح ويجب توجيه تجديد للسفينه ٢- فى حالة حدوث حريق فان هناك خطر من انتشار الدخان من خلال انظمة التهويه ولذلك يجب اختبار عمل وسائل فلقها للتاكد من عملها ، كما يجب على المساح التاكد من ان مرواح التهويه يمكن ايقاف تشغيلها من مراكز التحكم الرئيسيه وان هناك وسائل مثاحه لغلق مداخل ومخارج انظمة التهويه ٤- يجب توجيه الاهتمام الى فعاليه منافذ الهروب بالتاكد من ان الابواب الحيويه للهروب غير منلقة وان الممرات والدرج (السلالم) خاليه ولبى بها اعاقه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢٨