القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشركات النابعة لشركات أرباب الطوائف على شركت أرباب الطوائف على شركات أرباب الطوائف نسبة ٥١ من رأس المال كحد أدنى للتأسيس، مع مراعاة ما يلي: ١. الحكومة وابتياع أعلى معايير الإفصاح والشفافية. وزارة الحج والعمرة الرمز (٢٧٠) ٢. التركيز على أداء الخدمة وفقا لميشاريع الوزارة. ٣. التركيز على كفاءة العمل واستدامة الشركة. ٤. ضمان أداء الخدمات وفقا لأهداف الحج والعمرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١