القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز لشركات أرباب الطوائف أن تقوم بالاستثمار في كافة المجالات بشكل مباشر بعد تأسيس شركة أو شركات تقدم الخدمة التابعة لكل منها. ٢. يجوز على شركات تقدم الخدمة التابعة التعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسويق خدماتها للحجاج خارج نطاق اختصاصها خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز لها ذلك بعد انتهاء تلك المدة. الرقم : ................... التاريخ : ................... المرفقات : ................... سجل الوزارة ( ٢٧٠) (٧) وزارة الحج والعمرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١