اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص لشراكات تقديم الخدمة
تحدد الوزارة شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة كالتالي:
١. معايير وشروط الحصول على التراخيص.
٢. معايير وشروط تجديد التراخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد