اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أسهم المستفيدين
أولا: تعالج أسهم المستفيدين بخصم النظير عن فترة الحظر ووفق ما يلي:
١. أن تشري شركة أرباب الطوائف الأسهم وفقا لقيمتها وسداد هذه القيمة للمستفيدين، وأن تحول هذه الأسهم كاسم خزينة.
٢. بيع أو هبة الأسهم في شركة أرباب الطوائف للمستفيد من الموافقين المساهمين في الشركة ويكون الحق لأربابنا من الدرجة الأول ثم الثانية وفقا بماالمساهمين، وفقا للقيمة السوقية للأسبهوم وفي حال وفاة المستفيد قبل ذلك تورد الأسهم وفقا لأحكام الشريعة، ويمتلك الوارث مواطنة مستفيد من الأسهم، أما غير المواطنين ف يتم بيعهم من الأسهم للأقارب المساهمين في الشركة وفقا للتقييم أعلاه، أو شراؤها من قبل الشركة وفق ما يرد بالمفقرة رقم (١) من هذه المادة، ويتم توثيق قيمة الأسهم لهم.
ثانيا: في حال وفاة المستفيد ولا وارث له، يتم شراء الأسهم من الشركة و يتم التصرف في قيمتها للأمنية المرجعية في ذلك.
ثالثا: يجوز للشركة في حال شرائها للأسبهوم من المستفيد مقابل طرح الشركة للاتداول أن تعرض هذه الأسهم مباشرة على المساهمين في الشركة بضيمة شرائية مضافا عليها (٢٠٪) من قيمتها الشرائية.
رابعا: تحدد شركة أرباب الطوائف آلية التواصي مع المستفيد وأبيه الشراء والبيع للأسبهوم وفقا لنظامها الأساس واللائحة الحكومية.
صيغة: ٢٤٧٥ - مكة المكرمة - الرمز البريدي: ٢١٩٥٥ - هاتف: ٠١٢ - فاكس: ٠٥١٤٩٩٩٩
www.haj.gov.sa
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
سجل الوزارة (٢٠٠٧٤٤١٧)
الباب الثالث: التصنيف الكلي والنوعي والتراخيص ونطاق الاختصاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد