القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تداول الأسهم في شركات أرباب الطوائف ١. يحظر على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهامهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس شركات أرباب الطوائف. ٢. يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف تعديل الأسهم المملوكة لهم على أن يكون تداولها بين المساهمين في ذات الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١