اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعداد الأسامي لشركات أرباب الطوائف
أولا: يتم إعداد الأسامي لشركات أرباب الطوائف وفقا لأحكام نظام الشركات ونظام الشركات ونظام الخدمات مقدمي خدمة حجاج الخارج.
ثانيا: يجب على كل شركة تعديل العبد على النظام الأساسي الخاص بها إشعار الوزارة لتعديلها ما يخالفه.
ثالثا: مع مراعاة ما ورد بالنظام الأساسي لشركات أرباب الطوائف:
١. يشكل مجلس الإدارة التنفيذي، ويتعين في حالة الانتهاك الدائم المنصوص عليها في النظام.
٢. تلتزم شركات أرباب الطوائف بالتنفيذ على جميع إداراتها، وقيادتها التنفيذية والمسؤول الأول عن الشؤون المالية والمحاسبية الأول عن شؤون تقنية المعلومات والمسؤول الأول عن الموارد البشرية والمراجع المالي الداخلي لأعضاء مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد