اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دليل التصنيف الكلي والنوعي الخدمات
أولا: تضع الوزارة دليل التصنيف الكلي والنوعي للخدمات، على أن يضمن ما يلي:
١. المعايير الأساسية لمستوى تقديم الخدمة.
٢. توصيف الخدمات.
٣. آليات التعاقد.
٤. مكونات حزم الخدمات.
٥. أية تسعير الخدمة.
٦. ضمانات تقديم الخدمة.
٧. كل ما تراه الوزارة مما يدرج تحت التصنيف الكلي والنوعي والتسعير.
ثانيا: تراجع الوزارة دليل التصنيف الكلي والنوعي بشكل سلبي للعمل على تطويره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد