اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار تراخيص شركات تقديم الخدمة
على شركات تقديم الخدمة يطلب إصدار التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة قبل البدء في ممارسة أعمالها، ويجب عليها العمل وفقا لشروط الترخيص.
صيغة:
٥٧٥-٣٧٥ مكتبة-الرمز البريدي: ١٩٠٠٥ - هاتف: ٠١٥ ٥٦٤٩٩٨٨ - فاكس: ٠١٥ ٥٦٤٩٩٨٨
www.haj.gov.sa
الرقم :
التاريخ :
المرفقات : سجل الوزارة (٧٠٠١٣٤٧١٧) (٧)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد