القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار تراخيص شركات تقديم الخدمة على شركات تقديم الخدمة يطلب إصدار التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة قبل البدء في ممارسة أعمالها، ويجب عليها العمل وفقا لشروط الترخيص. صيغة: ٥٧٥-٣٧٥ مكتبة-الرمز البريدي: ١٩٠٠٥ - هاتف: ٠١٥ ٥٦٤٩٩٨٨ - فاكس: ٠١٥ ٥٦٤٩٩٨٨ www.haj.gov.sa الرقم : التاريخ : المرفقات : سجل الوزارة (٧٠٠١٣٤٧١٧) (٧)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١