اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد تراخيص تقديم الخدمة يتم تجديد تراخيص تقديم الخدمة كل خمس سنوات بعد سداد المقابل المالي للتجديد ووفقا لإجراءات وشروط تجديد التراخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد