اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراخيص مشاركة أرباب الطوائف
١. على شركات أرباب الطوائف ممارسة اختصاصها في النظام ولاحته التنفيذية بمجرد صدور قرار وزارة الطوائف أرباب الطوائف.
٢. لا تخضع شركات أرباب الطوائف لإخضاع وشروط الترخيص المحددة لها في النظام، مع مراعاة ما يرد في المادة (خامسة/٢) من النظام.
٣. تلتزم شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة المحددة لها في النظام.
٤. تلتزم شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة بأحكام أنظمة المنافسة، ولا يجوز بأي حال الاشتراك أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة من خلال المناقصات الجسيمة التي يعاقب عليها النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد