القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استئذان شركة الوكلاء وشركة الزماية من إنشاء شركة تابعة تقدم خدماتها بشكل مباشر من هذه العلاقة، يوزع لشركة الوكلاء وشركة الزماية. تقدم خدماتها بشكل مباشر تقدم خدمة تابعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١