اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استئذان شركة الوكلاء وشركة الزماية من إنشاء شركة تابعة
تقدم خدماتها بشكل مباشر من هذه العلاقة، يوزع لشركة الوكلاء وشركة الزماية.
تقدم خدماتها بشكل مباشر تقدم خدمة تابعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد