اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراخيص شركات تقديم الخدمة غير التابعة لشركة أرباب الطوائف
يمارس الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية بعد تأسيس الكيان المناسب، ولا يجوز بأي حال الاشتراك في تقديم الخدمة على شركات تقديم الخدمة غير التابعة لشركة أرباب الطوائف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد