القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراخيص شركات تقديم الخدمة غير التابعة لشركة أرباب الطوائف يمارس الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية بعد تأسيس الكيان المناسب، ولا يجوز بأي حال الاشتراك في تقديم الخدمة على شركات تقديم الخدمة غير التابعة لشركة أرباب الطوائف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١