اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضمان استمرار الخدمة
١. تضمين كل شركة أرباب الطوافيق قيام شركتات تقديم الخدمة التابعة لها بتنفيذ الخدمات للحجاج.
٢. على جميع شركات أرباب الطوافيق وشركات تقديم الخدمة اتخاذ ما يلزم من احتياطات لضمان استمرار أداء الخدمة للحجاج.
٣. مع مراعاة ورد بالمدة الزمنية مشترطة في حال إخلال أي من شركتات تقديم الخدمة التابعة للوافيق، أو تعطلها للخدمة أي سبب. قم تقدم شركة أرباب الطوافيق بمعالجة الوضع، فإنه يقع على الوزارة إتخاذ اللازم بما في ذلك تطبيق المثال المحدد في تلك الأنفاق المقدم منها لصالح الوزارة، أو تصدير التكاليف من أي مبالغ متوفرة للشركة لدى الوزارة، وتكون شركة أرباب الطوافيق مسؤولة الشركة مخالفة في حالة عدم السداد أو عدم كفاية الضمان أو المبالغ المتوفرة لدى الوزارة.
٤. على شركات تقديم الخدمة توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان تقديم الخدمة وفقا للضوابط الكلي والنوعي، وتعد الوزارة نماذج استرشادية لتلك الاتفاقيات.
صيغ
www.haj.gov.sa
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
سجل الوزارة (٧٠٠١٢٤٧١٧) (٧)
الرمز (٢٧٠)
وزارة الحج والعمرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد