اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام لغير المساهمين وتداول الأسهم
١. يقع باطلا أي بيع للأسهام أو التنازل عنها لغير المساهمين قبل طرح شركة أرباب الطوائف.
٢. يقع باطلا أي بيع للأسهام أو التنازل عنها لغير المساهمين قبل طرح شركة أرباب الطوائف.
٣. يقع باطلا أي رهن للأسهام قبل الطرح.
صيغة: مكة المكرمة - الرسم البيحي: ٢١٩٥٥ - فاتكس: ٠١ - فاكس: ٠١٦٤٩٨٨ - فاكس: ٠١٣
www.haj.gov.sa
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
سجل الوزارة (٢٠٠٧١٤٧١٧) (٧)
وزارة الحج والعمرة
الرمز (٢٢٠)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد