القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
440521014

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاص الوزارة مع مراعاة ما يرد بالنظام تختص الوزارة بما يلي: ١. الإشراف على شركات الوكالات. ٢. الإشراف على شركات تقديم الخدمة والترخيص لها. ٣. العمل على رفع كفايات العاملين في شركات أرباب العمل. ٤. تحقيق كافة أهداف النظام، واتخاذ كافة الإجراءات للمطالب واللاغية. الرقم: التاريخ: المرفقات: سجل الوزارة (٢٠٠٧٤٤١٧) الباب الثاني: "شركات أرباب الطوائف"

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١