اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 440521014
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في النظام المبين لها في النظام، والألفاظ التي لم ترد في النظام يكون لها المعاني المبينة أمام كل منها في اللائحة.
١. النظام: نظام مقدمي خدمة حجاع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧.
٢. نظام الشركات: نظام المشاركين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/م) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ ولوائحه التنفيذية وأي تعديلات لاحقة عليها.
٣. دليل التصنيف الكي والنوعي: الدليل المعتمد تصدره الوزارة وفقا للنظام لتحديد الخدمات التي تقدمها شركات حجاع والعمرة.
٤. شروط الترخيص لشركات تقدم الخدمة: الشروط التي تصدرها الوزارة لتنظيم عملية ترخيص شركات تقدم الخدمة.
٥. أسم الخزينة: اسم الخزينة: الشروط وفقا لقطاعها الأسماء، بما في ذلك الأسهم المخصصة للموظفين والمستفيدين إن وجدت.
٦. المستفيد: الشخص الذي باتمجع الخدمة المعمرة السعودية، والذي خصصت له أسهم في أي من مؤسسات أرباب الطوافيل قبل التحول أو التي منه مفعنة الأسهم بعد التحول لشركات أرباب الطوافيل.
٧. المساهم: كل مواطن خصص له أسهم في مؤسسات أرباب الطوافيل للتحول.
٨. شركة تقدم خدمة حجاع: شركة تقدم الخدمة التابعة لشركة أرباب الطوافيل وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.
صيد: ٢٧٥ - مكتب الممرضة - الرياض - ١٩٠٠ - ٥١٨٥٩٩٩٩٩٩ : ٠١٠ - ٥١٨٥٩٩٩٩٩٩ : www.haj.gov.sa
وزارة الحج والعمرة
الرمز (٢٧٠)
٩. مثل الحج: مكتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية.
١. المنصة: في المنصة أو المنصات الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.
٢. مكتب شؤون الحجاج: في الجهة المعنية بتنظيم شؤون الحجاج القادمين من الدولة التابعة لها.
٣. الوكالات الخارجية: في الجهة المعنية بتنظيم وترتيب رحلات الحجاج.
٤. الخدمات: أو حزم الخدمات التي تقدمها شركات تقدم الخدمة للحجاج.
٥. الانشطة: الانشطة المتنفذة لنظام مقدمي خدمة الحجاج الخارج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد