Executive Regulation For Ozone-Depleting Substances and Hydrofluorocarbons 2022
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 446653/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالأنفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقضى السياق غير ذلك:
الأنفاخ: نظام البيئة.
الأنحاث: الانتحة التقنية للمواد المستفيدة لطبقة الأوزون ومركبات الكرون الهيدروفلورية.
الوزار: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز الوزارة مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها واتخاذها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
طبقة الأوزون: يقصد بها إحدى طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقة "الستراتوسفير" وتحتوي على كافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الأشعة من الإشعة فوق البنفسجية.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي يتعلق بالمواد المستفيدة لطبقة الأوزون ومركبات الكرون الهيدروفلورية.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص لممارسة نشاط بيئي يتعلق بالمواد المستفيدة لطبقة الأوزون ومركبات الكرون الهيدروفلورية.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.
المصرح له: شخص حاصل على الترخيص.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
بروتوكول مونتريال: بروتوكول دولي يهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي
من إنتاج عدد من المواد التي ينتقد أنها مسؤولة عن انضب الأوزون، وقد وضع للتوثيق في ١٦ سبتمبر ١٩٨٧ مدنية مونتريال؛ التغييرات على بروتوكول مونتريال بتعريف بروتوكول مونتريال بأنها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاصة للرقاب، والتعديل الجداول الزمني بشأن التخلص من بعض المواد الخاصة للرقاب، والتي تصادق عليها المملكة. مركبات الكبريت الهيدروكلوريفورية: مركبات عضوية تحوي بالإضافة إلى الكبرون على عنصر الهيدروجين والفلوور؛ تستخدم في تجهيز التبريد والتجميد (التثليج) وغيرها، وهي مواد خاصة للرقاب، والتي تصادق عليها المملكة. المواد المستقطبة الأوزون: بصفتها بعدما قد المعند التي تميزتها الكيميائي في طريقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة "الستراتوسفير" الجوي تؤدي إلى انقاد الأوزون. المواد الخاضعة للرقاب: المواد المدرجة في بروتوكول مونتريال أو ملحقة أو تعديلاته وتتضمن لحكامها، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخطوطية بالمخطوطية أو تعديلاته وتتضمن لحكامها، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخطوطية بالمخطوطية أو تعديلاته وتتضمن لحكامها. المواد المعاد تدويرها: المواد الخاضعة للرقاب وفق ما حدده المركز و التي سبق استخدامها وأعيد أجهزتها والمعدات والمنتجات الخاصة للرقاب؛ الأجهزة، والمعدات، والمنتجات التي تخضعوا أو تعتمد في تشغيلها على المواد الخاضعة للرقاب. بدائل المواد المستقطبة للأوزون: المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقاب وتتميز بتأثيرها الضار على طبقة الأوزون. الهالونات: المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي والتي تستخدم في
أنظمة إطفاء الحريق ومعداته، وهي مواد خاصة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
مخزونات الهالونات: الكميات المتوفرة من الهالونات بأنظمة إطفاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها.
التخلص التام: التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد الخاصة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي أقره البروتوكول وقد أبرم بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي أقره البروتوكول.
حصص الاستيراد: التحديد السنوي لكمية معينة من المواد سنويا بتحديد هذه الكمية بحسب المعلومات المتوفرة لديه عن حجم نشاط المستورد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد