Executive Regulation For Ozone-Depleting Substances and Hydrofluorocarbons 2022
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 446653/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتولى المركز، بالتنسيق مع الوزارة، الأمور التالية فيما يتعلق بالتنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
(١) تبادل المعلومات بشأن مخزونات الهالونات وتنظيم عمليات تبادل الغازات من الهالونات بين دول المجلس لاستفادة منها.
(٢) تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة بين دول المجلس عن المواد الخاصة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاصة للرقابة.
(٣) تزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمعلومات والبيانات بصقة سنوية.
(٩) - العقوبات وضبط المخالفات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وابعاق العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للأنظمة التنفيذية لضبط المخالفات وابعاق العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
(١) تقرر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للمتضرر ومساحته ونوع المستفيدات المتضررة والأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
(٢) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين يقرر من الرئيس التنفيذي للمركز.
(٣) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيا مما يأتي:
أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
ب- الأفعال التي تؤذي إلى تدهور بيئي.
ج- الأفعال التي تؤذي إلى الإصدار بالمسبتقات الحساسة أو المناطق الحساسة بينيا.
الجدول رقم (١) المخالفات والعقوبات
الرقم
استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو
تخزين المواد الخاصة للرقابة أو المواد المعاد تصريحها
التخالص من المواد أو الأجهزة و المعدات أو المنتجات
الخاصة دون تصريح
استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الجديد من الأجهزة
أو المعدات أو المنتجات الخاصة دون تصريح
استيراد المستعمل من الأجهزة و المعدات و المنتجات
الخاصة دون تصريح
تصدير أو إعادة تصدير المواد أو الأجهزة أو المعدات و المنتجات
الخاصة دون تصريح
تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو
المنتجات الخاصة دون تصريح
التخالص من المواد أو الأجهزة و المعدات و المنتجات
الخاصة دون تصريح
عدم التقديد بالقواعد والشروط و الضوابط التي يصدرها
المركز بشأن المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات
الرقم
الخاضعة للرقابة المخالفة المقرامة (ريال)
عدم التقديد باشتراطات التراخيص أو التصاريح الخاصة من ١٠٠٠٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠٠٠٠ بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكرون الهيدروفلورية
١١ تقرير المواد الخاضعة للرقابة مباشرة إلى البيئة المحيطة من ١٠٠٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠٠٠
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد