القانوني

Executive Regulation For Ozone-Depleting Substances and Hydrofluorocarbons 2022

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
446653/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضوابط العامة للحصول على التصاريح والترخيص المتعلقة المواد (١) للمركز تحديد شروط الحصول على التصاريح والترخيص المتعلقة المواد (٢) يبت المركز بطلبات التصاريح والترخيص خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ تسجیل كل طلب مستوفيا جميع البيانات المطلوبة، والمركز تمديد الفترة الزمنية ٢٠ يوم عمل إضافي. (٣) يصدر المركز التصريح أو الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي. (٤) يصدر الترخيص أو التخريص متضمنا مدة صلاحيته وأية اشترطات يضعها المركز. (٥) يلتزم المصرح له أو المرخص له بالشترطات والتصريح أو التخريص. (٦) على المركز إعداد جداول البكاليمات والحصص المسموح استيرادها سنويا من المواد الخاصة للرقابة لكل مستورد وتحديد الاشتراطات الخاصة بذلك، بناء على المعلومات المتوفرة لديه من الطلبات المقدمة للاستيراد. (٧) يجوز بعد موافقة المركز نقل الكميات المرخص بها ضمن حصص الاستيراد من المواد الخاصة للرقابة من مستورد لآخر داخل الدولة على أن يتم خصم الكمية المنقولة من حصة المستورد الأصلي. (٨) يقوم المركز بمخاطبة الأشخاص مالي خصية (كمية) المادة التي تندرج تحت نظام الحصص في نهاية كل عام، وذلك للتأكيد من رغبتها في استكمال استيراد الحصة الممنوحة لها بالكامل، وفي حالة عدم رغبتها باعتبرها باعتذار حصتها أو التمتني منها خلال نفس العام يتم توزيع هذه الحصة من قبل المركز، فقط على الأشخاص المسجلين في نظام الحصص والتي ترغب بالاستفادة منها. (٩) يتم تخصيص نسبة ٥٪ من إجمالي الكمية المسموح بها سنويا لاستخدامها في الحالات الطارئة والاستيرادية في المملكة على أن يتم تخصيصها بمعرفة المركز للطلبات التي ترد إليه من الجهات الحكومية بالملكة وذلك لضمان استمرار عمل أجهزة ومنشآت المملكة دون اضطراب في حال الخفض التدريجي للمواد الخاصة للرقابة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٢