Executive Regulation For Ozone-Depleting Substances and Hydrofluorocarbons 2022
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 446653/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الأشخاص
على كل شخص يمارس أي نشاط فيه المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة التقييد بالتالي:
(١) اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتنفيذ الخطط التي يعدها المركز للتخلص التدريجي من المواد أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
(٢) التقييد بالقواعد والشروط والضوابط ذات العلاقة التي يصدرها المركز.
(٣) تقديم كشوف سنوية للمركز بالمكالمات المستوردة والمصدرة والمباعة والمخزنة والمستخدمة والمتخلص منها من المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة وأسماء الجهات المرتبطة بهذه الأنشطة مدعمة بالوثائق الدالة على صحتها.
(٤) على كافة الأشخاص الذين يعملون على إصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.
(٥) يلتزم كافة الأشخاص الذين يعملون على إصلاح واسترجاع هذه المواد و عدم تفريغها من الأجهزة والمعدات محل الإصلاح والصيانة إلى البيئة المحيطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد