Executive Regulation For Ozone-Depleting Substances and Hydrofluorocarbons 2022
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 446653/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق عمل المركز بشأن المواد المستنفدة لطيفة الأوزون ومركبات الكبريت الهيدروفلورية، ومنها:
(١) تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن المواد المستنفدة لطيفة الأوزون ومركبات الكبريت الهيدروفلورية، ومنها:
(٢) إعداد قوائم بالمواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاصة للرقابة بما يتوافق مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية.
(٣) إعداد ومراقبة تنفيذ خطط وإجراءات التخلص من المواد، والأجهزة، والمنتجات الخاصة للرقابة وإحلال المواد، والتكنولوجيات، والمعدات البديلة بما يتوافق مع المصالح الوطنية ووفقا لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته؛ وذلك بهدف الوصول إلى التخلص التام.
(٤) إعداد ومراقبة تنفيذ تأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد للرقابة، وتقديم الدعم والمساعدة المكثفة للممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة.
(٥) تنظيم استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، وتداول، وتصنيع، واستخدام وتخزين والتخلص من المواد والأجهزة والمنتجات الخاصة للرقابة.
(٦) إعداد القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالمعاد والمنتجات والمنتجات الخاصة للرقابة.
(٧) إعداد التعريف، والصيغة.
(٨) إعداد القواعد والشروط والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاصة للرقابة.
(٩) التنصيص مع الهيئة العامة للمراقبة بما يخص تأهيل المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاصة للرقابة.
(١٠) التنصيص مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الأجهزة، والمعدات، والمنتجات، الخاصة للرقابة بما يتوافق مع النظام واللائحة واشتراطات أو تعديلات يعتمدها المركز.
(١١) التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة، والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
(١٢) اعداد التقارير الوطنية بشأن المواد المستدلة لطبيقة الأوزون ومركبات الكبريتو فلورية في المملكة ونشرها وفق ما تحدده الوزارة.
(١٣) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاصة للرقابة.
المادة (٤) أحكام الأنشطة المتعلقة بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاصة للرقابة
(١) يحظر استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاصة للرقابة، دون الحصول على تصريح من المركز.
(٢) يحظر استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاصة للرقابة، دون الحصول على تصريح من المركز.
(٣) يحظر تصنيع أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاصة للرقابة دون الحصول على تصريح من المركز.
(٤) يحظر استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاصة للرقابة.
(٥) يحظر تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاصة للرقابة دون الحصول على تصريح من المركز.
(٦) يحظر نقل بالمعبور أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاصة للرقابة على أي من منافذ المملكة (البحرية)، أو البرية، أو الجوية، دون الحصول على تصريح من المركز.
(٧) يحظر تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاصة للرقابة دون الحصول على تصريح من المركز.
(٨) يحظر اتخاذ إجراءات تصدير أو إعادة تصدير المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المعفاة من أحكام هذه المادة بما يتناسب مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية.
(٩) يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاصة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول وتعديلاته.
(١٠) للمركز إصدار قوانين للمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المعفاة من أحكام هذه المادة بما يتناسب مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد