القانوني

Executive Regulation For Ozone-Depleting Substances and Hydrofluorocarbons 2022

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
446653/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص والأشطة المتعلقة بالمواد المستنفدة لطيفة الأوزون ومركبات الكبريت الهيدروفلورية، والمعادلات، والمعادلات، والمنتجات الخاصة للرقابة، ضمن إقليم المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٢