Executive Regulation For Ozone-Depleting Substances and Hydrofluorocarbons 2022
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 446653/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص والأشطة المتعلقة بالمواد المستنفدة لطيفة الأوزون ومركبات الكبريت الهيدروفلورية، والمعادلات، والمعادلات، والمنتجات الخاصة للرقابة، ضمن إقليم المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد