القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في جميع الحالات تنص عليها في المادة السابقة، أو من حيث سبب عنه من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أهليها بالاسم فعليا أو بنبث ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة، أو الخاطفة، أو المرء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣