اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في جميع الحالات تنص عليها في المادة السابقة، أو من حيث سبب عنه من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أهليها بالاسم فعليا أو بنبث ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة، أو الخاطفة، أو المرء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد