اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التبليغ نطائيا متى سلم إلى شخص من وجه الله، ولو في إقامته أو عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد