القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

باسم الخصص صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عسله إن وجد، وإلا يسهلها إلى من يوجد في محل إقامته من أهلها، وأصحابه، أو من يوجد في محل إقامته أو أهله من أهلها، أو من يحيط بقبليته، الذين يقع محل إقامته إليه السيلبغ في نطاق اختصاصه حسب التبليغ السابق. وعلى الخطر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للإدارة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطابا - مسحا مع إشعار بالسلم - خيرة فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية. المجلس الأعلى للتعليم قرار إدارة التعليم من تسلم صورة ورقة التوقيع ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسليمها. لا تسري الآثار الموتبعة على البيع - داخل المملكة - إلا بعد مكن المخضرم أصل ورقة التبليغ إلى القاعتي موقع عليه بالبيع. تقوم الجهات السمدورة في هذه المادة بإفادة الخكمة - خلال ثلاثة أيام - بما تحدثه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من أخر. إذا صادف اليوم التالي تسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية اعتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة. شوح القانن ومعروفها في حكم عبد الإحياء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣