اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الابع عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون السبيل من نسخين متطابقين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجهين تعدد الصور بقدر عددهم .
ويجب أن يشتمل السبيل على ما يأتي:
أ - موضوع السبيل، وتارخيه بالموم، والسنة، والساعة التي فيها.
ب - الاسم الكامل للطالب السبيل، ومهنته أو وظيفة، ومحل إقامته.
ج - الاسم الكامل لمن شغله، ومهنته أو وظيفة، ومحل إقامته.
د - اسم الخصم والخاصمة التي يعمل لديها.
ه - اسم من سلمت إليه صورة ورقة السبيل، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو اثبات امتلاكه وسيبه.
و - توقيع الخصم على كل من الأصل والصورة.
١٤ / ٣ - توفيق بصورة ورقة التبليغ صورة من صفحة الدعوى وفق المادتين (٢٠، ٣٩).
١٤ / ٤ - يكفي ذكر صفة من عطل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار.
١٤ / ٥ - يقصد بحل الإقامة في القريتين (ب، ج) محل الإقامة المحدود، أو: المختار الذي يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه المادة (١٠).
١٤ / ٦ - على من يستولى التبليغ أن يذكر الاسم التالي في سلطته له صورة السلخ وصفته وذلك في أصل التبليغ.
١٤ / ٧ - إذا كان المستلم لا يقرأ ولا يكسب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمه إياه المستلم على أصل ورقة التبليغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد