القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الابع عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون السبيل من نسخين متطابقين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجهين تعدد الصور بقدر عددهم . ويجب أن يشتمل السبيل على ما يأتي: أ - موضوع السبيل، وتارخيه بالموم، والسنة، والساعة التي فيها. ب - الاسم الكامل للطالب السبيل، ومهنته أو وظيفة، ومحل إقامته. ج - الاسم الكامل لمن شغله، ومهنته أو وظيفة، ومحل إقامته. د - اسم الخصم والخاصمة التي يعمل لديها. ه - اسم من سلمت إليه صورة ورقة السبيل، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو اثبات امتلاكه وسيبه. و - توقيع الخصم على كل من الأصل والصورة. ١٤ / ٣ - توفيق بصورة ورقة التبليغ صورة من صفحة الدعوى وفق المادتين (٢٠، ٣٩). ١٤ / ٤ - يكفي ذكر صفة من عطل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار. ١٤ / ٥ - يقصد بحل الإقامة في القريتين (ب، ج) محل الإقامة المحدود، أو: المختار الذي يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه المادة (١٠). ١٤ / ٦ - على من يستولى التبليغ أن يذكر الاسم التالي في سلطته له صورة السلخ وصفته وذلك في أصل التبليغ. ١٤ / ٧ - إذا كان المستلم لا يقرأ ولا يكسب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمه إياه المستلم على أصل ورقة التبليغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣