اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الخادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطلبية صحيحة مختصرة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها.
١١ / ١ - تدخل الدعوى في ولاية القاضي ياحتها إليه ، إلا بعد الحكم فيها .
١١ / ٢ - إذا كانت القضية منظوررة فيبقى المعاملة بعينها عند ناظرها ، حتى انتهائها بالحكم .
١١ / ٣ - إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوعها ، فيكون ذلك بخطاب من القاضي ، وعليه أن يرفق معه صورة ما تحتاج إليه من أوراق المعاملة .
١١ / ٤ - عند إحالة المطالبة على أصل المعاملة في أي جهة مختصة ، فلها أن تتخذ من بطلع عليها في مكتب القاضي ، و
١١ / ٥ - إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحييت إليه ، وهو غير محص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة .
١١ / ٦ - في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة - قبل الحكم فيها - يختفي في ذلك خطاب من ناظر القضية .
١١ / ٧ - كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فتنظرها مصدر الحكم السابق، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها، وكانت مشموله بولاية.
وذلك كاالحكم بصرف النظور للدعوى على من يده العين، أو الحكم بطلال عقد، أو تصحيحه، أو انقاله، أو نثوته، أو مطالبه إخلاقي بأجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد