اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص المدة والمواعيد عليها في هذا النظام حسب تقويم الأم القبري ، ويغير غroup شمس كل يوم بهاته .
٩ - يوازي - في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي - أن يكسب التاريخ الهجري أولى ، ثم يشار إلى ما يوافقنه من التاريخ الميلادي ، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخ تقويم أم القبري .
٩ - يرجع في تقويم وقت شروق الشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القبري ، ويواريخ فوراق الوقت بين البلدان .
المملكة العربية السعودية
وزارة الحج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد