القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص المدة والمواعيد عليها في هذا النظام حسب تقويم الأم القبري ، ويغير غroup شمس كل يوم بهاته . ٩ - يوازي - في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي - أن يكسب التاريخ الهجري أولى ، ثم يشار إلى ما يوافقنه من التاريخ الميلادي ، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخ تقويم أم القبري . ٩ - يرجع في تقويم وقت شروق الشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القبري ، ويواريخ فوراق الوقت بين البلدان . المملكة العربية السعودية وزارة الحج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣