القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتماد. وبالنسبة للبدء الزحل، بعد محل إقامة الشخص، المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة للموفقين والسجناء، بعد محل إقامة الشخص، المكان الموفق أو المسجون فيه. ويجوز لأي شخص أن يختار محل الإقامة خاصا فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواعيد، أو معاملات معينة بالإقامة إلى محل إقامته العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣