اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتماد. وبالنسبة للبدء الزحل، بعد محل إقامة الشخص، المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة للموفقين والسجناء، بعد محل إقامة الشخص، المكان الموفق أو المسجون فيه.
ويجوز لأي شخص أن يختار محل الإقامة خاصا فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواعيد، أو معاملات معينة بالإقامة إلى محل إقامته العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد