اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جب أن حضور مع القاضي - في الخصاة وفي إجراءات الدعوى -
كتاب يخبر الخصر مع القاضي ، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي
تولي الإجراء وتقرير الخصر .
٧ | ١ - يفضل باختير هنا : حيث الضرر الكتابي بها من خارج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد