القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جب أن حضور مع القاضي - في الخصاة وفي إجراءات الدعوى - كتاب يخبر الخصر مع القاضي ، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتقرير الخصر . ٧ | ١ - يفضل باختير هنا : حيث الضرر الكتابي بها من خارج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣