القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمحضرين ولا لكتابه وخصوصهم - من أباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم ، في الدعاوى الخاصة بهم ، أو بأزواجهم ، أو بأقاريهم ، أو أصحابهم ، حتى الدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلا . (صفحة 9 من 202) بسم الله الرحمن الرحيم الحجة الوجديل الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، والاجداد وإن نزلوا الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات والأخوات، أو لأب، أو لأم، أو أولادهم. الدرجة الرابعة: الأخمام والعمات، والأعمات، والأخوال، والخالات وأولادهم. ٢ - تطبق هذه الدرجات على أقارب الزوج وهم الأزهار . ٣ - أتعاون الفقهاء هم : الكتب والمجوذن، والمحجون، والخيوط، ومأفورو بيوت المال، وخواهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣