اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحضرين ولا لكتابه وخصوصهم - من أباشروا
عملا يدخل في حدود وظائفهم ، في الدعاوى الخاصة بهم ، أو بأزواجهم ، أو بأقاريهم ، أو أصحابهم ، حتى الدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلا .
(صفحة 9 من 202)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحجة الوجديل
الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، والاجداد وإن نزلوا
الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا
الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات والأخوات، أو لأب، أو لأم، أو أولادهم.
الدرجة الرابعة: الأخمام والعمات، والأعمات، والأخوال، والخالات وأولادهم.
٢ - تطبق هذه الدرجات على أقارب الزوج وهم الأزهار .
٣ - أتعاون الفقهاء هم : الكتب والمجوذن، والمحجون، والخيوط، ومأفورو بيوت المال، وخواهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد