القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه ، أو شابته عيب مختلف يسببه العرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان - رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . ٦ | ١ - الذي يقرر تحقق الغاية من الإجراء ، هو ناظر القضية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣