اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه ، أو شابته عيب مختلف
يسببه العرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان - رغم النص عليه - إذا ثبت
تحقق الغاية من الإجراء .
٦ | ١ - الذي يقرر تحقق الغاية من الإجراء ، هو ناظر القضية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد