اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقبل الدعوى من ثلاثة - على الأقل - من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم يكن في البلد جهة ونتيجة مسؤولة عن تلك المصلحة.
يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد.
إذا كان بلد الخكمة يتيح في اختصاصه بلدا آخر يو جد فيه جهة ونتيجة لا الاختصاص
المملكة العربية السعودية
قراءة الجمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد