اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسيری أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفادها، ويستثنى من ذلك ما يأتي :
أ - المواد المعدلة لاختصاص بالنسبة للمدعى عليه قبل نفاذ نفاذ هذا النظام.
ب - المواد المعدلة للمواد بالنسبة للمدعى.
ج - النصوص المشابهة أو المقلية لطرف الاعراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
٢ - المواد المعدلة للاختصاص هما: المواد (٣٧)، (٤٧)، (٢٢)، (٤١)، (٢٣٥) من هذا النظام.
٤ - النصوص المشابهة لطرف الاعراض هي: المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة (١٩٢) .
المملكة العربية السعودية
وزارة الحج والعمرة
٢ / ٥ - النص الملقى لطرق الاعتماد هو : المادة (١٧٥) من هذا النظام. وخاصة بالإعراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى، ولا تتجنى بها الحصومة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد