القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسيری أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفادها، ويستثنى من ذلك ما يأتي : أ - المواد المعدلة لاختصاص بالنسبة للمدعى عليه قبل نفاذ نفاذ هذا النظام. ب - المواد المعدلة للمواد بالنسبة للمدعى. ج - النصوص المشابهة أو المقلية لطرف الاعراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. ٢ - المواد المعدلة للاختصاص هما: المواد (٣٧)، (٤٧)، (٢٢)، (٤١)، (٢٣٥) من هذا النظام. ٤ - النصوص المشابهة لطرف الاعراض هي: المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة (١٩٢) . المملكة العربية السعودية وزارة الحج والعمرة ٢ / ٥ - النص الملقى لطرق الاعتماد هو : المادة (١٧٥) من هذا النظام. وخاصة بالإعراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى، ولا تتجنى بها الحصومة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣