القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق الحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية؛ وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتفق في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. ١ - اللغة والأطمة، والتعليمات السارية التي تتعارض مع هذا النظام. ٢ - اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وغيرها من اللغات يترجم إليها. ٣ - تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد له حكم في نظام الإجراءات الجزائية، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣