القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبيقي صحتها، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣