القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان المرخص من الطلب الاحتياط فيه. لدفع ضرر محقق، أو الاستباق حق يخصي زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للخصامي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعى بنكاء. ٤ / ١ - يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر. ٤ / ٢ - يستطيع القاضي الطلب إن لم تخرسه طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه. ٤ / ٣ - يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتماد على الحق لي يقع، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه. المملكة العربية السعودية وزارة الهلال يقبل الطلب بالاستيفاء خطي زوال ديله عند الزواج من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره. ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (١٦٦) من هذا النظام. إذا ثبتت الحالة قضية أن دعوى المدعي كيدية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعى به مباشرة. إذا ثبت لانتال القضية أن الدعوى صورية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بالتعزير. يكون الحكم برد الدعوى وخصم تعليبات النييز. يقرر التعزير في القضايا الكيدية، وخصم تعليبات النييز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣