اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إجراء أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من القاضي.
١٣ / ١٣ - إذا تم التبليغ في الأوقات المستعرة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد، فبالتليغ صحيح، لتحقق الدعوى عليه في الموعد المحدد.
٢ / ١٣ - يقصد بالتعليق يوما الخميس والجعة من كل أسبوع، وعطلات العيدين، وما يقره ولي الأمر للموحد القبلي.
١٣ / ٣ - تقدير الضرورة - المشار إليها في هذه المادة - من اختصاص ناظر القضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد