القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التبليغ بوساطة الخصمين، بناء على أمر القاضي، أو طلب الحصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو كلاهما بإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣