اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التبليغ بوساطة الخصمين، بناء على أمر القاضي، أو طلب الحصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو كلاهما بإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد