القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من يبوب عليهم . ب - ما يتعلق بالآشخاص ذوي الشخصية المعنية العامة إلى مديرها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . ج - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . د - ما يتعلق بالقرارات المسلحة ومن حكمهم إلى المراجع الباطنة إلى من وجه إليه التبليغ . و - ما يتعلق بالجهات والمؤسسات الإيجابية التي في فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من يبوب عنه أو الوكيل أو من يبوب عنه . ه - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن حكمهم إلى المراجع الباطنة إلى من وجه إليه التبليغ . المقصود بالتبليغ في الفقرات ،أ ،ب ،ج ،د ،ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ بعد المادة (١٥) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣