اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي
أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من يبوب عليهم .
ب - ما يتعلق بالآشخاص ذوي الشخصية المعنية العامة إلى مديرها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
ج - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
د - ما يتعلق بالقرارات المسلحة ومن حكمهم إلى المراجع الباطنة إلى من وجه إليه التبليغ .
و - ما يتعلق بالجهات والمؤسسات الإيجابية التي في فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من يبوب عنه أو الوكيل أو من يبوب عنه .
ه - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن حكمهم إلى المراجع الباطنة إلى من وجه إليه التبليغ .
المقصود بالتبليغ في الفقرات ،أ ،ب ،ج ،د ،ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ بعد المادة (١٥) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد