القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص الحكومة ، فوسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه الحكومة ، أو قاضيها إلى رئيس ، أو قاضي الحكومة التي يقع في نطاق اختصاصها . براعي في جديد المورد مادة ذابح أوراق التبليغ ويد الأوراق مرددة بالتسجيل للمحكمة إلى أرسلها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣