اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص الحكومة ، فوسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه الحكومة ، أو قاضيها إلى رئيس ، أو قاضي الحكومة التي يقع في نطاق اختصاصها .
براعي في جديد المورد مادة ذابح أوراق التبليغ ويد الأوراق مرددة بالتسجيل للمحكمة إلى أرسلها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد