القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة 116
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قواعد الجنائية ب - ما يجب أن يجمع الإجراء خلال الميعاد؛ مثل مواعيد تبيز الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه. إذا وافق الميعاد عطلة رجمية في أوله أو وسطه: فإنها خصب من الميعاد. يبدأ مساء الإعراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه. وزارة العدل (صورة شعار وزارة العدل) المحكمة العليا للعدل والحقوق (توقيع) المملكة المتحدة قراءة الجدل الباب الثاني الاختصاص الفصل الأول الاختصاص الدولي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣