اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة 116الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قواعد الجنائية
ب - ما يجب أن يجمع الإجراء خلال الميعاد؛ مثل مواعيد تبيز الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.
إذا وافق الميعاد عطلة رجمية في أوله أو وسطه: فإنها خصب من الميعاد.
يبدأ مساء الإعراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه.
وزارة العدل
(صورة شعار وزارة العدل)
المحكمة العليا للعدل والحقوق
(توقيع)
المملكة المتحدة
قراءة الجدل
الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد