القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودية؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى المعلقة بعقار واقع خارج المملكة. - يتفق القاضي من جنسيته المدعي عليه. - على المدعى أن يوضح عنوان المدعى عليه؛ وفي المادة (٣٩). - يتم إبلاغ المدعى عليه السعودية إذا كان خارج المملكة بواسطة جهة الاختصاص. - إذا كان المدعى عليه السعودي غير معروف للمدعي لدى المدعى في حكم الاختصاص، وفي مواد المادة (٢٠) مع مدة البيع حسب إجهاذ ناظر القضية بحيث لا تقع الدعة عمدا ورد في المادتين - يقصد بالدعاوى المعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع بسم الله الرحمن الرحيم الملك الجليل وإرادة الجلال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٣