اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودية؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى المعلقة بعقار واقع خارج المملكة.
- يتفق القاضي من جنسيته المدعي عليه.
- على المدعى أن يوضح عنوان المدعى عليه؛ وفي المادة (٣٩).
- يتم إبلاغ المدعى عليه السعودية إذا كان خارج المملكة بواسطة جهة الاختصاص.
- إذا كان المدعى عليه السعودي غير معروف للمدعي لدى المدعى في حكم الاختصاص، وفي مواد المادة (٢٠) مع مدة البيع حسب إجهاذ ناظر القضية بحيث لا تقع الدعة عمدا ورد في المادتين
- يقصد بالدعاوى المعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع
بسم الله الرحمن الرحيم
الملك الجليل
وإرادة الجلال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد